الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء «المجموعة الرابعة» ***
السؤال الثاني من الفتوى رقم (1136) س2: ما حكم نزول المرأة في السوق بدون إذن من زوجها؟ ج2: المرأة إذا أرادت الخروج من بيته زوجها فإنها تخبره بالجهة التي تريد الذهاب إليها، ويأذن لها في الخروج إلى ما لا يترتب عليه مفسدة، فهو أدرى بمصالحها، ولعموم قوله تعالى: سورة البقرة الآية 228 {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ} وقوله تعالى: سورة النساء الآية 34 {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ} الآية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن منيع
السؤال الأول من الفتوى رقم (6411) س1: ما حكم خروج المرأة إلى السوق لقضاء حاجاتها وهي مستترة بكامل حجابها وخافضة للصوت؛ لعدم وجود من يقضي حاجتها سوى الرجل، وهو لا يعرف ما يلزم النساء والبيت كما يجب؟ وإذا خرجت بدون رضا الزوج فما الحكم؟ ج1: إذا كان الأمر كما ذكر، وأذن لها زوجها في الخروج لقضاء حاجات لابد منها، ولم يكن هناك من يقضيها غيرها، فلا بأس بذلك، وإلا فالخير كل الخير في بقائها في منزلها، وقلة خروجها فيما لا داعي له. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
السؤال الفتوى الأول من الفتوى رقم (3429) س1: ما حكم الله في دراهم المرأة التي تعمل خارج بيتها؟ وكيف يكون الأمر إذا كان خروجها من بيتها للعمل بتبرج؟ وكذلك في دراهم الطالبة تدرس في الجامعة؟ وكيف يكون الأمر إذا كان خروجها للدراسة بتبرج؟ ج: الأول: الأصل أن المرأة لا تخرج من البيت إلا بإذن زوجها، وإذا أذن لها زوجها وخرجت فإنها تخرج في هيئة لا تتعلق بها أنظار الرجال، ويجب عليها أن تستر وجهها ويديها وسائر بدنها، ولا يجوز لها أن تتبرج؛ لقوله تعالى: سورة الأحزاب الآية 33 {وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى}. ولزوجها أن يمنعها إذا كانت لا تخرج إلا متبرجة، وأما الدراهم إلى تكسبها مقابل عمل خارج بيتها، فإذا كان العمل مباحا فالكسب مباح، وهو لها، وإذا كان العمل محرما فالكسب محرم، وخروجها متبرجة لا تأثير له في حل كسبها إذا كان عملها مباحا، ولكنها تأثم بتبرجها. ثانيا: الطالبة التي تخرج للدراسة في الجامعة يجب عليها ستر وجهها ويديها وسائر بدنها، وقد مضى تفصيل ذلك في جواب الفقرة الأولى، وأما الدراهم التي تحصلها بناء على أنها طالبة، فإن كانت تصرف لها وهي راتب لها وكانت الجامعة تصرف لها هذه الدراهم في مقابل عمل مشروع- فهذه الدراهم حلال، وهي لها، وإذا كانت في مقابل عمل محرم فهي محرمة، ولا أثر لتبرجها في طريقها إلى الجامعة في حل ما يصرف لها من الجامعة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
السؤال السابع من الفتوى رقم (4446) س7: ماذا تفعل المرأة المسلمة إذا أرادت الخروج من دار زوجها إلى دار غيرها؟ ج 7: تستأذن زوجها، فإذا أذن لها خرجت متحجبة محتشمة، مبتعدة عن أسباب الفتنة بها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن قعود
السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم (7484) س1: ما حكم خروج المرأة من بيتها لزيارة أختها وزوجات أقارب زوجها، وحريم الجيران إذا كانت منازلهم بجوار منزلها بدون إذن من زوجها؟ ج1: لا تخرج من بيت زوجها لمثل ذلك إلا بإذنه، وإذا أذن لها خرجت ملتزمة بآداب الإسلام، متحجبة غير متعطرة، إلى سائر ما ينبغي أن تكون عليه من آداب الإسلام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن قعود
السؤال الثاني من الفتوى رقم (7731) س2: ما حكم خروج المرأة دون إذن زوجها لجاراتها وأهلها وللعمل كذلك؟ ج2: لا يجوز لها ذلك إلا بإذن صريح أو عرفي، كأن يكون ذلك عرفا بينهما فلم ينكر عليها، أو شرط عملها في عقد النكاح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
الفتوى رقم (9837) س: أنا امرأة أرتدي الحجاب الشرعي، وأغطي وجهي- بحمد الله-، زوجي رجل متدين لا أعيب عليه خلقا ولا دينا، وإنما هو يحاول منعي من زيارة أهلي، مع العلم أني لا أريد الإكثار من الخروج من البيت، فهل إذا سمح لي بزيارة والدي يوما في الأسبوع مثلا يكون ذلك مخالفا للإسلام؟ وهل الأمر بصلة الرحم خاص بالرجال دون النساء؟ وهل المرأة ليس لها حقوق على زوجها سوى المأكل والمشرب والسكن فقط؟ وليس لها غير ذلك من الحقوق المعنوية؟ أفتونا مأجورين يرحمكم الله. ج: الإسلام جعل لكل من الزوجين حقوقا يجب أن يقوم بها للآخر، وعلى كل منهما واجبات يجب أن يؤديها، ومن الحقوق بينهما حسن العشرة، ولا حرج في زيارة المرأة أبويها في الأسبوع أو الأسبوعين مرة مثلا؛ لأن صلة الرحم واجبة على المكلفين من الرجال والنساء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
الفتوى رقم (15668) س: أنا فتاة متزوجة وعندي طفل- ولله الحمد- حصلت بيني وبين زوجي خلافات بسيطة، وذات يوم اتصلت على أختي وهي أكبر مني سنا بالهاتف، فأخبرتها بما حصل بيني وبين زوجي من خلافات، فردت علي قائلة: ضعي طفلك عنده واذهبي عند أهلك كما فعلت زوجة فلان: وضعت طفلها عند أبيه وعمره عشرون يوما، وأنت افعلي كذلك، وقالت: إذا تشاجرتم مرة أخرى ارمي زوجك بسكين أو بيد الهندل. وأنا عندما أخبرتها بما حصل بيني وبين زوجي ظننت أنها سوف تنصحني نصيحة طيبة وتخاف على مستقبلي، ولم أكن أظنها تريد لي الخراب، فغضبت من كلامها كثيرا، ولعنت زوجي وقالت: إنه ابن زنا وابن حرام. فأخبرت زوجي بذلك فغضب زوجي كثيرا، ومنعني أن أذهب إلى بيتها مدى الحياة، فقلت له: قطع الرحم لا يجوز وحرام، يجب أن نصل الرحم ولا نقطعه، ولكنه مصر على كلامه. وها أنا أخبرك يا فضيلة الشيخ بمشكلتي، هل أطيع زوجي وأقطع صلة أختي ولا أذهب إليها أم ماذا أفعل؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. ج: طاعة الزوج واجبة، وعليك أن تستأذني زوجك عند زيارة أختك، وتقنعيه بالتي هي أحسن، فإن أصر على منعك من الزيارة فعليك أن تطيعيه؛ لأن طاعته واجبة، ولا إثم عليك في ترك الزيارة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: بكر أبو زيد
الفتوى رقم (8736) س: إنني قد زوجت ابنتي لشخص قريب لي، وعاشرها ما يقارب الأربعة أشهر، وبعدها جاءت إلى بيتي وبقيت حوالي ثمانية أشهر ولم يراجعها، وفي إحدى الليالي حضر زوجها وأنا كنت غائبا عن البيت، وحصل بينهم كلام ثم انقض عليها بالضرب والخنق، وقد أنقذها أفراد الأسرة الموجودون معها في البيت- نسائي وأولادي- وذهب بليلته، وفي اليوم الثاني حضرت وأخبروني بما حصل، وقد تجاهلت الموضوع، ولكنه لم يراجعها لمدة ثلاث سنوات، وفي / 1405هـ حضر زوجها المذكور وقد طلب مني إرجاعها إليه، وإنني لم أمانع في ذلك، قلت له اتفق مع زوجتك ولا مانع لدي، وقد طلبت منه زوجته أن يشتري لها بعض الحلي الذهبية ومبلغا من المال، وأن يحضر لها بيتا شرعيا، ووافق على ذلك، وفي / 1405هـ حضر وأحضر كما طلبت زوجته ما عدا البيت الشرعي، وقد سلمها بيدها الذهب وعشرة آلاف ريال، وفي اليوم الثاني عاد إلى البيت في غيابي واسترجع ما دفعه لزوجته بالأمس من فلوس وذهب، وأنا لا أسعى بالفرقة بينهم، وقد قمت بسابق الأمر بمحاولة الوفاق بينهم، وسأقوم في المستقبل بذلك. وسؤالي الآن هو: هل هي تحل له بعد اعتدائه عليها بالضرب والخنق كزوجة له، وكذلك هجره لها ثلاث سنوات متتالية وقد أنجبت منه بنتا لا كسوة ولا مصروف ولا أي حاجة أخرى، وهل ما دفعه لها بالأمس واسترجعه اليوم من حلاله؟ هل هو يعتبر أو لا حلاله؟ علما بأن المذكور ليس له مهر، بل زوجته وشاركته بتجهيز أموره المنزلية، ولم أطلب منه ريالا واحدا. أطلب من فضيلتكم الرد على ما ذكرت. ج: إذا كان الواقع كما ذكرت، فليصلح بين الزوجين جماعة من أهله وجماعة من أهلها، فإن وفق الله بينهما واصطلحا وتراضيا فالحمد لله، وإلا فمرجعهما المحكمة، فهي التي تفصل بينهما وتعطي كل ذي حق حقه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
السؤال الرابع من الفتوى رقم (14594) س4: رجل يشتكي من نفور زوجته من الفراش من قديم، وله منها ثلاثة أطفال، وزاد الأمر في الآونة الأخيرة أكثر، فإذا اقترب منها تقول له: إني مريضة، أو متعبة، وتتعذر بأعذار مستمرة، وهو صابر ويذكرها دائما بالرغم بأنها خريجة من الجامعة ومعلمة، وتطالبه بخادمة، وطلباتها مستمرة، وإذا احتاج لزوجته ولم توافق أنزل على فراشه خشية على نفسه الزنى، فهل يجوز له الزواج بثانية أم لا؟ وما نصيحتكم؟ وما حكم إنزاله؟ ج 4: الزواج بثانية لم يكن حراما أو مكروها، وإذا وجد الإنسان من نفسه القدرة المالية والبدنية على الزواج بثانية شرع له ذلك، مع العدل بينهما، وعليه أن ينصح زوجته وتذكيرها بالله، وعظم حق زوجها عليها، ووجوب طاعته بالمعروف، وعليه أيضا الرفق معها، وبحث أسباب نفورها، وعليه التوبة من الاستمناء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
السؤال الفتوى الثاني من الفتوى رقم (15920) س2: ما حقيقة النشوز؟ وهل يكون من الطرفين معا أم من الزوجة فقط؟ ج2: النشوز: هو امتناع أحد الزوجين من القيام بحق الآخر، فيكون من الزوجين، قال تعالى: سورة النساء الآية 128 {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} وذلك بأن تتنازل المرأة عن شيء من حقها حتى لا يطلقها، كما فعلت سودة رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم، فعن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى: سورة النساء الآية 128 {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا} قالت: صحيح البخاري النكاح (4910)، صحيح مسلم التفسير (3021)، سنن أبو داود النكاح (2135). هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها، فيريد طلاقها ويتزوج غيرها، تقول له: أمسكني ولا تطلقني ثم تزوج غيري، وأنت في حل من النفقة علي والقسم لي. فذلك قوله تعالى: سورة النساء الآية 128 {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} وفي رواية قالت: البخاري 6/ 153، ومسلم 4/ 2316 برقم (3021)، وابن جرير في (التفسير) 9/ 270، 271 برقم (10584- 10586)، ت: شاكر، والنسائي في (الكبرى) 6/ 329 برقم (11125)، وابن أبي شيبة 4/ 202- 203 البيهقي 7/ 296. هو الرجل يرى من امرأته ما لا يعجبه كبرا أو غيره فيريد فراقها، فتقول: أمسكني واقسم لي ما شئت. قالت: فلا بأس إذا تراضيا متفق عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: عبد العزيز آل الشيخ عضو: بكر أبو زيد
السؤال الأول من الفتوى رقم (516) س1: زوج ابنته برجل كان يجهل حاله، ثم تبين له أنه يشرب الخمر ولا يبالي بالأحكام الشرعية، ويسأل هل له أن يستعيد ابنته منه؟ ج1: إذا كان الأمر كما ذكره السائل من أنه زوج ابنته برجل كان يجهل حاله، ثم تبين له أنه يشرب الخمر ولا يبالي بالأحكام الشرعية، فلا يخلو حال هذا الرجل من أمرين: إما أن يكون تهاون بالأحكام الشرعية على سبيل الاستخفاف بها وعدم الإيمان بمشروعيتها، فهذا والعياذ بالله كافر، ويفسخ عقد زوجته منه بكفره وارتداده، ويكون ذلك عن طريق الحاكم الشرعي، وأما إن كان شربه الخمر وتهاونه بالأحكام الشرعية على سبيل التساهل مع إيمانه بمشروعيتها فهذا فاسق لا يخرج به فسقه عن ملة الإسلام، والفسق يعتبر عيبا شرعيا يعطي المرأة حق المطالبة بفسخ الزوجية ممن ثبت اتصافه به وأصر عليه، ويكون ذلك عن طريق الحاكم الشرعي. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان عضو: عبد الله بن سليمان بن منيع
الفتوى رقم (4852) س: هذا رجل له زوجة معه منذ 17 سنة، وما هناك نزاع أكثرها بأحسن عشرة، ومنذ ثلاث سنوات وهذه الرابعة دب الخلاف، تدعي أنه بغير اختيارها، وكل عام من حدوث هذا الخلاف تزداد، وهذا العام بأشد، وتعالج ولم يجد شيئا لكنه رأى في المنام مرة كأنه يخيل إليه فراقها، والمرة الثانية زوجها متكئ على جدار، وهي بجانب رجل يعرفه كأنه تزوجها، ويخيل إليه الاستنكار من كشفها له، أي: زوجها، وهي عند هذا الرجل لباس عادي كالمرأة مع زوجها، وبسرعة قام هذا الرجل وذهب وهي مثل. فما ترى ذلك والله حسبنا ونعم الوكيل؟ ج: عليه أن يجتهد في حسن عشرة زوجته، وعليها أيضا أن تجتهد في حسن عشرة زوجها، وأن يوسطا بينهما من أقاربه وأقاربها من ينصحون لهما، ويعظونهما ويصلحون من شأنهما، عسى الله أن يزيل ما بينهما من خلاف. أما رؤياه في المنام المرة الأولى، أنه يخيل إليه فراقها فلا أثر له في الحياة الزوجية، ولا يعتبر طلاقا، وكذا ما رآه في منامه المرة الثانية من أنها كشفت لرجل كما تكشف المرأة لزوجها لا يعول عليه؛ لأن رؤيا غير الأنبياء لا ينبني عليها حكم ولا تثبت بها جريمة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
السؤال الأول من الفتوى رقم (8420) س1: رجل كان متزوجا مدة عشرين سنة أو أكثر، ولكن بعد ذلك تزوج مرة ثانية، وبعد زواجه طلق زوجته الأولى، ولكنه بعد ثلاثة أشهر ذهبت زوجته الثانية فأرجع الأولى إلى ذمته، ولكنه لا يتكلم معها رغم أنها على ذمته، يدخل البيت ويأكل مما تقدم له من الطعام والشراب، ولكنه لا يتكلم معها أو يحدثها، ومضى على هذه الحالة سنة كاملة، وحاول أصحاب الحلال التوفيق بينهما، ولكنه كان يرفض باستمرار، ما حكم الشرع في هذا الشيء؟ ج1: وردت الأدلة الشرعية بحسن المعاشرة بين الزوجين، فيجب على الزوج أن يمسك بزوجته بمعروف وإحسان، ويحرم عليه أن يمسكها إضرارا وإلحاقا للأذى بها، كما أنه يجوز للمرأة إذا كرهت زوجها لسوء معاشرته أن تطلب فراقه، ولو كان من قبل الحاكم الشرعي. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
السؤال الرابع من الفتوى رقم (9842) س4: هنالك أهل زوجة يقومون بتخبيب الزوجة على زوجها، ومنعها من زوجها بالضغوط وبالتهديد ويطلبون الطلاق، ما حكم الشرع بمثل هؤلاء في هذا الزمان؟ أفتونا مأجورين. ج 4: يحرم تخبيب المرأة على زوجها؛ لورود الأدلة بالنهي عن ذلك، ومرتكب ذلك آثم وفاسق بفعله المنكر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
الفتوى رقم (10726) س: ما حكم الزوجة التي تمنع زوجها حقوقه- يعني إذا أراد الزوج أن يجامع زوجته والزوجة ما ترغب وتمنع زوجها من ذلك مع كونها صحيحة ليس عندها أي عذر؟ وما حكم الذي يسيء ويخل العلاقات بين الزوج والزوجة، وهو من أقرباء الزوجة؟ ج: أولا: يجب على الزوجة الاستجابة إذا دعاها زوجها إلى فراشه، ويحرم عليها الامتناع إلا بعذر شرعي، فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صحيح البخاري بدء الخلق (3065)، صحيح مسلم النكاح (1436)، سنن أبو داود النكاح (2141)، مسند أحمد بن حنبل (2/439)، سنن الدارمي النكاح (2228). إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها، لعنتها الملائكة حتى تصبح وفي رواية: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صحيح البخاري بدء الخلق (3065)، صحيح مسلم النكاح (1736)، سنن أبو داود النكاح (2141)، مسند أحمد بن حنبل (2/439)، سنن الدارمي النكاح (2228). والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها وفي رواية: صحيح البخاري بدء الخلق (3065)، صحيح مسلم النكاح (1436)، سنن أبو داود النكاح (2141)، مسند أحمد بن حنبل (2/519)، سنن الدارمي النكاح (2228). إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. ثانيا: يحرم إفساد المرأة على زوجها وتخبيبها عليه، سواء كان المخبب من الأقارب أو غيرهم، فقد أخرج النسائي وأبو داود وابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحمد 2/ 379، وأبو داود 2/ 630، 5/ 365- 366 برقم (2175، 5170)، وابن حبان 2/ 327- 328، 12/ 370 برقم (568، 5560) والحاكم 2/ 196، والبيهقي في (السنن) 8/ 13، وفي (الآداب) ص 34 برقم (73)، والخطيب في (تاريخ بغداد) 11/ 124. ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على سيده واللفظ لأبي داود وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
الفتوى رقم (13865) س: أنا زوجة منذ 37 سنة، ومنذ 8 سنوات منعت زوجي من الجماع معي، وأعامله معاملة غير طيبة، فما حكم الإسلام في ذلك؟ ج: يجب على الزوجة أن تعاشر زوجها بالمعروف، وأن تعامله بإحسان؛ ابتغاء مرضاة الله جل وعلا، ولا يحل للمرأة أن تمتنع عن فراش زوجها إذا دعاها إلا بعذر شرعي. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
الفتوى رقم (14684) س: لي زوجة إذا طلبت منها أن تنام معي تقول: ما أنام معك إلا بشرط أن تعطيني مبلغا من المال، وعندي منها ولدان وأنا لست موظفا لكي أعطيها مبلغا من المال، أشتغل بيدي في الحصباء فقط، الحمد لله أقدر أطلع في اليوم مصروف البيت، ولكن طلبها هذا صعب، وإني لا أريد كثرة مال، ما أريد إلا رضا الله والجنة التي أعدت للمتقين، نسأل الله ألا يحرمنا، قلت لها: هذا حرام تعملينه، قالت لي: بلى حلال- يخسى الحرام- تستهزئ بي. أفيدوني عن هذا هي تقول: حلال. وجزاكم الله خيرا ويحفظكم للمسلمين. ج: يجب على كل واحد من الزوجين أن يعاشر الآخر بالمعروف، قال تعالى: سورة النساء الآية 19 {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} وقال: سورة البقرة الآية 228 {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ} فيجب على الزوجة أن تطيع زوجها بالمعروف، لاسيما إذا دعاها للفراش، وعلى الزوج أن يحسن عشرتها ولا يقبحها وأن ينفق عليها النفقة الشرعية من المسكن والمطعم والكسوة، كمثلها من نسائها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
الفتوى رقم (13328) س: إنني مسلمة من دولة باكستان أبلغ من العمر 27 عاما، وأحمل بكالوريوس طب وجراحة، تزوجت منذ عامين ولم أرزق بأطفال حتى هذه اللحظة، أعيش مع والدتي بالمملكة العربية السعودية بصورة مستمرة منذ 1394هـ باستثناء سنوات الدراسة الجامعية، والتي قضيتها خارج المملكة، والجدير بالذكر أن والدتي مطلقة وتعيش هي الأخرى مع والدها، تعرفت على زميل لي أثناء أيام الدراسة الجامعية، وتزوجته، وهو خريج كلية الطب التي تخرجت فيها بباكستان لقد تمت عملية الزواج أثناء سنة التدريب (الامتياز) التي يقضيها الأطباء الجدد بموجب لائحة ممارسة مهنة الطب بدون مقابل راتب، بإحدى المستشفيات المعترف بها، ولما لم يكن في مقدور زوجي القيام بالإنفاق علي وتوفير السكن المناسب لي، حيث لم يكن له سكن قائم بذاته، أو مصدر دخل ثابت ومستمر، هذا الوضع دفعني للعودة إلى المملكة العربية السعودية للإقامة مع والدتي، وذلك بموافقة زوجي المسبقة، كانت خطتنا وأملنا أن نوفق في البحث لإيجاد وظيفة لزوجي بالمملكة بعد انتهائه من فترة التدريب (الامتياز) حتى يتسنى لنا العيش تحت سقف واحد، ولكن الأمور لم تسير كما كنا نخطط لها، وباءت محاولاتنا بالفشل، لم يتمكن زوجي دخول المملكة بغرض العمل فيها، وعلى الرغم من ذلك لم يبذل زوجي من جانبه أية جهود تذكر للحصول على عمل وظيفة في باكستان يعتمد عليها، بل على العكس، حتى الوظائف التي يحصل عليها يتركها بعد فترة وجيزة للبحث عن وظائف أخرى، وأخيرا قرر قبل عام بالتحديد من الآن عدم البحث عن أي عمل، وفضل البقاء في منزل أسرته وتكريس جهوده لمواصلة دراساته العليا، لقد جلس ثلاث مرات للامتحان المقرر، إلا أنه لم يحالفه النجاح، وخلاصة وضعه أنه لم يحصل على وظيفة عمل يعيش منه، وكذلك لم يوفق في اجتياز الامتحان لمواصلة دراسته العليا، كما أنه ليس قادرا على القيام بالتزاماته وواجباته نحوي كزوجة له. لقد استدان مني زوجي منذ عقد زواجنا حتى هذه اللحظة مبلغا يصل إلى (80000) روبية باكستانية، على أمل أن يرد هذا الدين متى ما توفر المبلغ لديه، تسلمت في الآونة الأخيرة رسالة منه مفادها أنه لا يستطيع البتة تسديد الدين الذي عليه، كما وعدني سابقا. الحقيقة أن أسرة زوجي لم توافق بادئا ذي بدء على زواجنا، وخلال الأيام الأولى من زواجنا وقعت مشاجرة بين زوجي وأحد إخوته الأشقاء، استخدمت فيها آلات حادة (السكاكين)، حيث طعن زوجي طعنة في أحشائه، كادت تؤدي إلى وفاته، إلا أن زوجي أخبرني بأن تلك المشاجرة لا صلة لها بأمر زواجنا، بل كانت تتعلق بالشؤون الخاصة لأسرته، وتلا ذلك أن قررت أم زوجي طرده من البيت، وأخيرا التأم شمل الأسرة، إلا أنهم لم يوافقوا على قبولي زوجة لابنهم حتى هذه اللحظة. ولما كانت ظروف زوجي المادية لا تسمح له بالنفقة علي كزوجة له، وعدم إحساسه واهتمامه بتحقيق رغباتي الجسدية والمادية والعاطفية، هذا بالإضافة على اعتماده كثيرا علي في بعض النواحي المادية. كما كشفت لي الأيام أن زوجي رجل لا يقدر المسئولية كما ينبغي. الحقيقة: تتسم أسرة زوجي بالعنف والقسوة وشدة الانفعال، كما أنها غير راضية من زواجي من ابنهم، وهذا يعني أن بقائي أو عيشي مع هذه الأسرة قد يلحق بي الأذى ويعرض سلامتي للخطر الأكيد، كما أنه ليس هناك من ضمان لتجنب أذاهم عند انتقالي للسكن معهم في دارهم، وحيث إن زوجي ليس له منزل منفصل خاص به- والحق يقال- لقد نما في نفسي أخيرا شعور عارم بكراهية زوجي للأسباب السابقة الذكر، الأمر الذي دفعني إلى طلب الطلاق مرارا وتكرارا من زوجي، إلا أنه لم يستجب لطلبي الخاص بالطلاق. سماحة الشيخ، تتلخص مشكلتي في النقاط التالية: 1- لم يستطع زوجي إعالتي والنفقة علي منذ عقد زواجنا، مضى على ذلك عامان كاملان. 2- ليس هناك من أمل متوقع في أن يحصل زوجي على وظيفة عمل في المستقبل المنظور ليؤمن لي العيش الكريم. 3- سلامتي الشخصية معرضة للخطر لو أجبرت على الإقامة مع أسرة زوجي تحت سقف واحد. 4- وضع أسرتي يفرض علي العيش مع والدتي المطلقة منذ عام 1408هـ والتي لها بنتان أخريان، والتي لا تتلقى أية مساعدات مالية من والدي. 5- ليس لي مصدر دخل أعتمد عليه، حيث إنني لم أحصل على عمل بعد. 6- سنوات عمري تجري سراعا وأنا كغيري من بنات حواء أرغب في تكوين أسرة، وأن يصبح لي أطفال وزوج يكون عونا لي على نوائب الدهر. 7- صبحت أكره زوجي إلى الحد الذي جعلني لا أقدر على القيام بواجباتي نحوه كزوج لي. 8- هل لي أن أطلب حق الطلاق من زوجي؟ 9- ما هو الموقف الأنسب من وجهة النظر الشرعية والذي يجب أن يتخذه زوجي حيال طلبي الانفصال عنه؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ج: إذا كان الأمر كما ذكر، فلك حق طلب الطلاق، وليس عليك إثم في ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
السؤال الخامس من الفتوى رقم (18768) س5: أنا امرأة في الستين من عمري، ولي تسعة أبناء، قبل خمس سنوات حصل بيني وبين زوجي مشاكل أدت إلى خروجي من منزلي، واستأجر لي أحد أولادي منزلا مستقلا عن زوجي، وأعيش فيه الآن أنا وأبنائي، زوجي متزوج بأخرى وله أولاد منها، لم أطلب منه الطلاق، ولم يسع هو لإرجاعي إلى بيته، هل علي إثم إذا عشت كذلك بعيدا عن بيت زوجي دون طلاق؟ وهل علي إثم إذا خرجت وأديت العمرة دون إذنه أم ماذا علي؟ ج5: إن كان الخطأ منك فأنت آثمة، وتعتبرين ناشزا عن زوجك، وعليك التوبة وطلب رضاه، وإن كان الخطأ منه فلا إثم عليك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: بكر أبو زيد
الفتوى رقم (11189) س: لي أخت منتقبة مصلية صائمة تخشى الله، ولا نزكي على الله أحدا، متزوجة ولها ثلاثة أبناء وبنتان، متزوجة منذ خمسة عشر عاما، وزوجها تارك للصلاة إلا في رمضان أو بعض المناسبات الأخرى، لا يغتسل من الجنابة باليومين والثلاثة وحتى الجمعة لا يصليها ولا يغتسل من أجلها، لا يخرج زكاة ماله، يتعامل مع البنوك، يجلس مع أصدقاء السوء مشهود لهم بذلك، يذهب إلى دول أوربية وإلى بعض البلاد العربية بقصد التنزه والفسحة والدول الأوربية هذه مشهورة بالفسق والفجور. أختي زوجته تتنصت عليه أحيانا أثناء وجود أصحاب السوء عنده، فتسمعه يتكلم مع أصحابه عن مغامراته أثناء رحلاته بصورة يعف اللسان عن ذكرها، يهوى الاختلاط ويميل إلى بنات حواء بصورة مزرية وملفتة للأنظار، وفي الآونة الأخيرة صادقه رجل من رجال الدين ونصحه ورغبه في الجنة وحذره من عقاب الله بشدة، فعاد الزوج يصلي ويغتسل من الجنابة ولكنه يماطل في إخراج الزكاة، وما زال يتعامل مع البنوك الربوية، وإذا اختلط في حفلة أو عرس بالجنس الآخر ينسى نفسه ويتحدث ويضحك ويمزح مع بنات حواء. شيخنا الجليل، إن أختي دائمة النصح والإرشاد لهذا الزوج، ولكنها تخفي عن والدها أمر زوجها بهذه الصورة التي لو علمها وعرفها عن هذا الزوج ربما طلق ابنته منه، والزوج لا يبالي بشيء، لا بالزوجة ولا بالأبناء. والآن: 1- هل يلحق بأختي- الزوجة- إثم نظرا لسكوتها عليه وعدم إطلاع والدها على سلوكه وحقيقة أمره؟ 2- هل ما ينفقه الزوج على أختي وأولادها من هذا المال- البنوك- هل سيلحقها إثم أو معصية؟ 3- إذا رجع الزوج لسابق عهده وترك الصلاة وتنكب الصراط ما هو موقف الزوجة؟ وهل عيشتها معه على هذا النحو من أجل تربية الأبناء هل حرام أم حلال؟ أفيدونا بارك الله فيكم وجزاكم عنا وعن الإسلام والمسلمين خيرا. ج: إذا كان الأمر كما ذكر فإن الواجب على أختك أن تخبر والدها بجميع سيرة زوجها من أجل أن يعمل على تخليصها منه؛ لأن تخليصها منه واجب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
الفتوى رقم (5505) س: ما حكم طلب الزوجة من الزوج الطلاق بدون سبب من الأسباب التي تضايقها؛ لأنها جاءت على زوجة ثانية قبلها وليس المجيء عليها؟ مع العلم أنها في شقة مستقلة ولا أحد يضيق عليها، وهي الآن حامل في الشهر الخامس من الحمل، فهل يجوز الطلاق؟ وهل يلزم المصاريف عليها ما دامت هي الطالبة للطلاق؟ ج: يجوز طلاق الحامل، وأما سؤال المرأة الطلاق من غير سبب، فقد ورد النهي عنه، ففي حديث ثوبان رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحمد 5/ 277، 283، وأبو داود 2/ 667 برقم (2226)، والترمذي 3/ 493 برقم (1187)، وابن ماجه 1/ 662 برقم (2055)، والدارمي 2/ 162، وابن أبي شيبة 5/ 271، 272، وابن حبان 9/ 490 برقم (4184)، والطبري في (التفسير) 4/ 569- 571 برقم (4843، 4844) ت: شاكر، والحاكم 2/ 200 والطبراني في (الأوسط) 5/ 333 برقم (5469)، ط: دار الحرمين بالقاهرة، والبيهقي 7/ 316. أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة أخرجه أبو داود والترمذي وأما النفقة فالمرجع فيها المحكمة إذا لم تصطلحا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
السؤال السابع عشر من الفتوى رقم (8844) س 17: رجل تشاد هو وزوجته على أن يذهب بها إلى قريتها لقصد زيارة سمية لها تزوجت وكان لديه عمل لا يسمح له بالذهاب في وقته، وبعد التفاهم قالت له: إذا سمحت لنا الفرصة تذهب بي إلى هناك، فاتفقا، فطلبت منه أن يطلق من رأسها أن يوصلها إلا أن يحصل له عارض يمنعه، وبعد فترة تسامحت وتنازلت عن الذهاب، فما الذي يلزم الزوج، وهل على المرأة شيء فيما طلبته؟ ج17: ليس عليها شيء في هذا؛ لأنه لم يطلق، وليس لها طلب الطلاق في مثل هذا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز عضو: عبد الله بن غديان
السؤال الثالث من الفتوى رقم (10733) س3: هل يحق للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها بسبب أنه رجل عقيم؟ ج3: يحق لها طلب الطلاق لهذا الغرض؛ لأن النسل من مقاصد النكاح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
الفتوى رقم (11984) س: إن السيدة: (ن. ع) هي زوجة (ا. ك) وقد استنكفت من زوجها (ا. ك) استنكافا شديدا، وتنفرت منه تنفرا، وذلك بعدما سمعت الإشاعات المنتشرة فيما بين الناس، من صدور فعل الزنا البغيض من زوجها (ا. ك) مع بنت أخيه، مما أدى إلى إنكارها الشديد بأنها لا ترضى على أية حال بالحياة الزوجية مع زوجها (ا. ك). وأعقاب ذلك قد بذلت الزوجة (ن. ع) جهدها الحثيث في أن يطلقها زوجها، وعندما لم تفز في مرامها حاولت أن تخلص نفسها بالخلع، ولكن الزوج لم يرض بهذا كله، فلا طلقها ولا خالعها. وأخيرا لجأت الزوجة إلى أن تقدم الزوجة قضيتها إلى اللجنة الشرعية المحلية المكونة من عدة علماء عاملين صالحين، من أعيان نفس البلدة، والتي تسمى هنا بالمحكمة الشرعية، طبقا للغة المحلية، وطالبت الزوجة المحكمة بفسخ نكاحها. فاللجنة الشرعية بذلت بدورها جهودها الجبارة في أن يطلقها زوجها أو يخالعها، ولكن اللجنة المحلية أيضا فشلت في مساعيها، والزوج لا يرضى بتطليقها ولا يخالعها. ومن المعلوم أن هذه البلاد- بلاد الهند- ليست دولة إسلامية، ولا يوجد فيها قضاة شرعيون، والمرأة هذه مسكينة عاجزة، كما أن كرامتها وشرفها وعفافها كلها مهددة للخطر، بل قد يحدث منها الانتحار، والحالة هذه- لا قدر الله- قد يكون أن ترتد من دينها، وإن مشاكل النفقة والكسوة واحتياجات الحياة اليومية من أهم الأمور التي أحيطت بها الزوجة في مثل هذه الظروف القاسية، تحيل اللجنة الشرعية إلى سماحتكم رجاء أن تنظروا فيها بعين الاعتبار، وتتكرموا بإيضاح ما يأتي: إن فسق الزوج وفجوره قد سبب في استنكاف الزوجة من زوجها فأصبح تنفر الزوجة الطبيعي سببا في فسخ النكاح. فالسؤال هنا: هل يصح أن يفسخ النكاح في هذه الحالة قضاء؟ إذا كان جوابكم بنعم، فاللجنة الشرعية تنفذ حكمكم في هذه القضية وستبقى مثل هذه المراجعات في المستقبل إن شاء الله في الأمور القضائية. الرجاء التكرم بالإجابة في ضوء الأدلة من الكتاب والسنة. ج: إن الواجب التفريق بين (ن. ع) زوجة (ا. ك) وبين زوجها المذكور إذا كان الواقع هو ما ذكرته اللجنة في بيانها المذكور؛ لأنها معذورة في امتناعها من الاستمرار مع زوجها المذكور في الحياة الزوجية؛ لما وقع منه من المنكر العظيم، وعليها أن ترد عليه ما بذل لها من المهر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
السؤال الأول من الفتوى رقم (18509) س1: زوجة متدينة تقوم بتعاليم الإسلام، وزوجها رجل عاص يشرب الخمر، فما حكم الدين في ذلك، هل يجوز أن تطلق منه أم لا؟ ج1: إذا كان مستمرا على شرب الخمر فلها أن تطلب الفراق منه؛ لئلا يؤثر عليها وعلى أولادها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: بكر أبو زيد
الفتوى وقم (20612) س: أفيد سماحتكم بأني امرأة متزوجة منذ 21 عاما، ولي ستة أبناء وبنات، ويحدث بيني وبين زوجي خلافات كثيرة سببها الرئيسي عدم أداء زوجي للصلوات الخمس بشكل منتظم، حيث يصلي بعض الفروض ويترك البعض، وأحيانا يصلي في المسجد وأحيانا لا يصلي لا في المسجد ولا في البيت، وخاصة صلاة الفجر التي لا يصليها إلا نادرا، إلا أنه يصلي الجمعة بشكل دائم، إضافة إلى ذلك فإنه يدخن، وقد ناصحته كثيرا، وذكرته بعاقبة تركه للصلاة، وعدم مواظبته عليها، إلا أنه لم يتجاوب. آمل من سماحتكم إفادتي ونصحي: هل أستمر معه والوضع كما ذكرت، أم أطلب الطلاق؟ وكيف نحث أبناءنا على الصلاة؟ حيث إن العدوى انتقلت إليهم، فهم لا يصلون إلا بصعوبة، وبعد إلحاح كبير مني، فهل مسئولية ذلك علي أنا أم على والدهم؟ حيث إنني امرأة لا يستمعون إلى نصيحتي لهم إلا بعد شق الأنفس، آمل إفادتي خاصة وأن هذا الوضع انعكس على نفسيتي فأصبحت أعاني من بعض الأمراض النفسية. ج1: إذا كان زوجك على هذه الحالة وهي ترك الصلاة نهائيا ولو في بعض الأحيان، فالواجب عليك طلب الفراق منه؛ لأن من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أخرجه أحمد في المسند 3/ 370 ومسلم في الصحيح رقم 82 وأبو داود في السنن رقم 4678 والترمذي في الجامع رقم 2621، 2622 وابن ماجه في السنن رقم 1064 وابن أبي شيبه في الايمان رقم 44، 45 ومحمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة رقم 886، 887، 888 من حديث جابر. بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة والمسلمة لا يجوز بقاؤها مع كافر؛ لقوله الله تعالى: سورة الممتحنة الآية 10 {فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} ومسئولية الأولاد على الوالدين جميعا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أخرجه أحمد في المسند 2/ 187، 180 وأبو داود في السنن رقم 495 والدارقطني في السنن 1/ 230 والحاكم في المستدرك 1/ 197، 201 وصححه من حديث ابن عمرو، وأخرجه أبو داود في السنن رقم 494 والترمذي في الجامع رقم 407 وقال هذا حديث حسن صحيح من حديث ميسرة. مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ عضو: صالح بن فوزان الفوزان عضو: بكر بن عبد الله أبو زيد
الفتوى رقم (/227 4/227) س: ذكر في معروضه أنه طلق زوجته طلاق السنة، ويرغب استرجاعها. انتهى. وقد أرفق بالمعروض صكا صادرا من كاتب عدل حجاز بالقرن، المسجل بعدد (227) وتاريخ 19/ 11/ 1391 هـ، وقد جاء فيه هذا النص: تصالحنا وتراضينا بطوعنا واختيارنا، على أن يطلق الزوج (س. م) زوجته (ف. م) ويتنازل (ع. م. ش) عن جميع ما يدعيه لموكلته ضد زوج أخته، من نفقة وخلافهما لأخته ولأولادها، وطلق (س. م) زوجته (ف. م) طلاق السنة طلقة واحدة، اعتبارا من يوم 8/ 11/ س1391 هـ. انتهى المقصود. بعد دراسة اللجنة للاستفتاء، ولما ورد في الصك أجابت بالجواب التالي: هذا الطلاق الذي حصل هو طلقة واحدة في مقابل تنازل (ع. م. ش) عن جميع ما يدعيه لموكلته ضد زوج أخته من نفقة وخلافها، وبما أنه طلاق مرتب على عوض، فيكون طلاقا بائنا بالنظر إلى ما صدر من الزوج من لفظ الطلاق على عوض، ويكون خلعا من جهة أنه طلاق في مقابل عوض، وبناء على ذلك فإذا لم تكن هذه الطلقة آخر ثلاث فله أن يتزوجها بعقد جديد، بشروطه ورضاها، وإن كانت هذه الطلقة آخر ثلاث، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وعلى ذلك حصل التوقيع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: إبراهيم بن محمد آل الشيخ نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن منيع
السؤال الثاني من الفتوى رقم (33) س2: خالع زوجته الثانية (خ. م. م) على عوض ثلاثة آلاف ريال، استلمها بمجلس الخلع، فهل تحل له؟ انتهى. ومن المرفقات وثيقة تثبت هذا الخلع بشهود. وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء والوثيقتين كتبت الجواب التالي: حيث جاء في الوثيقة المرفقة وقوع المخالعة بينك وبين زوجتك بثلاثة آلاف ريال، استلمتها منها بمجلس العقد، والوثيقة فيها شاهدان- فقد وقع الخلع، فلا تحل لك زوجتك إلا بعقد جديد، بشروطه ورضا منها، وعليه حصل التوقيع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: إبراهيم بن محمد آل الشيخ نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
الفتوى رقم (103) س: لي أخت تدعى (ن. م. د) ولها زوج يدعى (خ. س. ف)، وقبل ما يقارب ثلاث سنوات حدث بينهما مناقشة سببت إلحاح أختي على طلب طلاقها من زوجها، فعرضت عليه نصيبها وهو الثلث من الأرض التي اشتركا فيها، فقبل ذلك مقابل طلاقها، وذهب الزوجان إلى المطوع: هويشل بن سالم الدوسري، فكتب لها المطوع طلاق السنة، بشرط أن تعطيه الأرض، وبعد يوم أو يومين كشفت المرأة الورقة عند القراء، فقالوا لها: هذه الورقة ما فيها طلاق خالص، فرجع الزوجان ظنا منهما أن الطلاق الذي في الورقة غير صحيح، وبدون عقد بينهما، وبعد مدة حدث بينهما طلاق أثبته النصيبي طلقة واحدة، وبعد مدة حدث شبه طلاق، وذهبنا إلى الشيخ السليمان، فلم يثبته طلاقا، بل قال: لا يعتبر شيئا. فهل تحل له؟ ج: إذا كان (خ. س. ف) قد أمر هويشل بأن يكتب لها طلاق السنة بشرط أن تدفع له المرأة الأرض المذكورة، ووافقت المرأة على ذلك، وحصل الطلاق بناء على هذا الشرط، ولم يصدر من الزوج طلاق بالثلاث، فإنه يكون طلاقا وخلعا، فتحل له بعقد جديد بشروطه ومهر جديد ورضا منها. أما إذا كان الزوج قد طلقها ثلاثا على أن تعطيه الأرض ووافقت على ذلك، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وأما الطلاق الذي وقع بعد الخلع فإنه ملغى؛ لأنه لم يصادف نكاحا صحيحا فيرفعه. وهما معذوران في الرجعة لوجود الشبهة من اجتماع الطلاق والخلع، وما حصل في هذه الفترة من الأولاد فهم أولاد لهما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: إبراهيم بن محمد آل الشيخ نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن منيع
الفتوى رقم (8990) س: امرأة كرهت زوجها، لا تعيب فيه خلقا ولا دينا، ودفعت له كامل ما أخذته من صداق، فهل يجبر هذا الزوج على طلاق زوجته وإن كان متمسكا بها وهي كارهة جدا له؟ ج: إذا كرهت المرأة زوجها وخافت ألا تقيم حدود الله، شرع حينئذ الخلع، بأن ترد عليه ما أعطاها من الصداق ثم يفارقها؛ لحديث رواه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: البخاري 6/ 170، والنسائي 6/ 169 برقم (3463)، وابن ماجه 1/ 663 برقم (2056)، والدارقطني 3/ 254- 255، والطبري في (التفسير) 4/ 552 برقم (4807)، ت: شاكر، والبيهقي 7/ 313، والبغوي 9/ 193 برقم (2349). امرأة ثابت بن قيس، أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله: ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق، إلا أني أخاف الكفر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أتردين عليه حديقته؟ "، فقالت: نعم، فردتها عليه، وأمره ففارقها رواه البخاري. وإذا حصل نزاع بينهما فإن مرد ذلك إلى الحاكم الشرعي ليفصل بينهما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
الفتوى رقم (21355) س: سبق أن حصل خصام بيني وبين زوجتي الشرعية (ع. أ. م. ع) وقد رزقت منها بولد وبنت، وحيث قد حصل نزاع مما أدى إلى مخالعة هذه المرأة، وبرد مبلغ أربعين ألف ريال (40 000) قبضتها وصدر لها صك شرعي برقم (126) وتاريخ / 1418 هـ، وتبين من هذه المرأة وولي أمرها رغبتها العودة إلي، فأرجو الفتوى في ذلك، وما يتوجب على رجوعها إلي؟ جزاكم الله خير الجزاء، والله يحفظكم. ج: لا مانع من تزوجك لهذه المرأة التي خالعتها بعقد جديد ومهر جديد إذا حصل التراضي بينكما على ذلك؛ لأن الخلع يعتبر بينونة صغرى لا يمنع الزواج على الصفة المذكورة ما لم يكن هذا الطلاق آخر ثلاث تطليقات. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: بكر أبو زيد
الفتوى رقم (112) س: كانت لي زوجة ثم فارقتها خلاعا لقاء مبلغ متفق عليه، ولكن سمحت في ذلك المبلغ، ولم أتسلم منه شيئا، كما يتضح من صورة الصك الخاص بالخلاع، وتنازلي عن المبلغ، وحيث إن خليعتي هي ابنة عمي، ومنذ خالعتها حتى الآن لم يكتب الله لها نصيبا، ورغبتي ورغبتها ورغبة أهلها في العودة عليها بزواج جديد ومهر جديد، أرجو فتواكم في هذا الموضوع. وقد تضمنت وثيقة الخلع: أن العوض المخالع عليه يدفعه أخو الزوجة بعد سنتين من تاريخ الخلع، إلا إذا تزوجت قبل ذلك، فيدفعه فورا. اهـ. وجاء بعد وثيقة الخلع ذيل محرر بتاريخ / 1390هـ، أن (ع. ي. ع) متنازل عن عوض المخالعة. ج: أولا: الخلع الذي صدر من (ع. ي. ع) لزوجته نظير عوض طلقة بائنة، ولا يؤثر في ذلك تنازله عن العوض بعد. ثانيا: يجوز لـ (ع. ي. ع) أن يتزوج خليعته بعقد ومهر جديدين، برضاها إذا لم يكن سبق منه طلاق لهذه الخليعة طلقتين قبل الخلع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: إبراهيم بن محمد آل الشيخ نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن منيع
الفتوى رقم (179) الحمد لله وحده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة على المعاملة المحالة إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (2/ 877) وتاريخ/ 1392هـ، المتعلقة بقضية طلاق المرأة (ل. ب. ص) المنتهية بخطاب فضيلة قاضي محكمة الطلاق والأنكحة رقم (736) وتاريخ/ 1392هـ، المتضمن رغبة فضيلته في الاطلاع على الصك الصادر بعدد (188) وتاريخ 3/ 28/ 1392هـ بخصوص طلاق المرأة المذكورة، والإفادة هل يجوز لمطلقها مراجعتها أم لا؟ وباطلاع اللجنة على الصك المذكور وجد يتضمن حضور (أ. غ) لدى فضيلة قاضي محكمة الأنكحة والطلاق، ومعه زوجته (ل. ب) ثم تطليقه إياها أمام فضيلته بقوله: طلقت زوجتي (ل. ب) تحل لغيري وتحرم علي، وقد تحملت عني نفقة ابنتي منها، ونفقة ما في بطنها إذا كان فيه شيء. وأنه بعرض ذلك على المرأة أنكرت تحملها عنه نفقة ابنتها ونفقة ما في بطنها من حمل، ثم إن فضيلة القاضي أثبت الطلاق المذكور. وبعد دراسة اللجنة للصك المذكور ولبقية الأوراق المشفوعة به كتبت الجواب التالي: حيث إن الزوج ادعى أن طلاقه كان في مقابلة تحمل زوجته نفقة ابنته وما قد يكون له في بطنها من حمل، وأن مطلقته أنكرت ذلك، فإن قوله ذلك يعتبر إقرارا منه بمخالعته زوجته فتبين منه، قال في المقنع: وإن قال: خالعتك بألف فأنكرت، أو قالت: إنما خالعت غيري بانت، والقول قولها مع يمينها في العوض. وقال في الحاشية على قوله: (بانت) أي: بإقراره. اهـ. وحيث إن الخلع يعتبر طلاقا بائنا فإذا لم يكن طلاقه هذا ثالث طلقة منه على زوجته المذكورة فإنه يجوز له الرجوع على زوجته بعقد جديد ومهر مثلها برضاها، بعد استكمال شروط النكاح وأركانه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان عضو: عبد الله بن سليمان بن منيع
الفتوى رقم (365) س: تخالعت مع زوجها (م. ب. خ)، وإنها الآن ترغب الرجوع عليه، وهو يرغب الرجوع إليها، ويسأل عن جواز ذلك؟ ج: إذا كان الأمر كما ذكر في السؤال، من أنها خالعت زوجها فطلقها، فإذا لم يكن طلاقه ثالث طلاق صدر منه عليها، فيجوز له أن يتزوج بها بعقد ومهر جديدين، برضاها بعد استكمال شروط النكاح وأركانه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان عضو: عبد الله بن سليمان بن منيع
الفتوى رقم (357) س: رجل تزوج بامرأة، ودفع لها مهرها سبعة آلاف ريال، ثم إنها لم ترض به بعد ذلك زوجا لها، فجاءه ابن عمها وطلب منه أن يخالعها بالمهر الذي دفعه لها، فامتنع إلا بزيادة ثلاثة آلاف 3000 ريال، ويسأل هل تجوز له هذه الزيادة؟ ج: لا يظهر لنا بأس في أخذ الزوج الزيادة التي طلبها على دفعه مهرا لها، وذلك في مقابلة مخالعته إياها، حيث يظهر من السؤال أنها هي التي ترغب في مخالعته؛ لعدم رضاها به. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان عضو: عبد الله بن سليمان بن منيع
الفتوى رقم (991) س: إنه طلق زوجته (ح. م. س.) بدون شعور مع ثورة غضب وكانت حاملا، وبعد ما وضعت طلقها ثانية، وقد راجعها أمام القاضي، وأولاده معها في حالة يرثى لها، ويصعب عليه أن يفرق بين الأم وأطفالها، فهل يجوز إعادتها إلى عصمته؟ وبسؤال قاضي جهته وادي ضمد عن واقع قضيتهما، أجاب: بأن (ع. م. ج) طلق زوجته (ح. م. س) المذكورة طلقة واحدة على عوض، هو أن تحمل له زوجته أطفاله منها (أ. ع) و(خ. ع) حتى يبلغا رشدهما، أو تتزوج أمهما، وكتب بذلك صكا برقم (407) في 29/ 11/ 1393هـ، وأنه لما ذكر أن زوجته ترغبه، جرى استحضارها وإفهامهما بما تضمنه خطاب فضيلة رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء، وما إذا كانت ترغبه زوجا لها برضاها بعقد ومهر جديدين، فأصرت أنها لا ترغبه كليا، ودون إقرارها بدفتر الضبط (ج 18) وصحيفة (95) عام 1394هـ. ج: حيث إن المستفتي (ع. م. ج)، قد طلق زوجته (ح. م. س) طلقة على عوض، حسب ما ذكره فضيلة القاضي، ودونه بصك رقم (407) في 29/ 11/ 1393هـ، وحيث إن فضيلة القاضي قد استحضر الزوجة بناء على رغبة الزوج في العودة إليها، ودعواه أنها ترغبه، وأفهمهما أنه يجوز عودتها إليه بعقد ومهر جديدين برضاها، وأنها أصرت على أنها لا ترغبه كليا- وحيث إن الأمر كذلك، فلا سبيل لـ (ع. م. ج) على زوجته (ح. م) المذكورة إلا بعقد ومهر جديدين وبرضاها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان عضو: عبد الله بن سليمان بن منيع
الفتوى رقم (1295) س: كان بينه وبين عمه (أبي زوجته) كلام عندما أراد السفر بزوجته، فمنعه، فقال له: اسمح لي في الألف التي عندي لك وابنتك بارك الله لك فيها، فقال: سامحك الله. ويسأل ماذا يترتب على ذلك؟ ج: إذا كان مقصود والد زوجة السائل بقوله له: سامحك الله، التنازل عن الألف ريال الذي يطالب بها بناء على رغبة السائل في التنازل له عنها، مقابل تركه زوجته- فهذه مخالعة، تبين بها زوجته بينونة صغرى، فلا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين برضاها، مع استكمال أركان النكاح وشروطه، إن لم تكن هذه المخالعة ثالث طلاق صدر منه على زوجته، فإن كانت ثالث طلاق فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، نكاح رغبة لا نكاح تحليل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن منيع
الفتوى رقم (19783) س: إذا توسطنا في حل مشكلة بين زوجين، ودفعت الزوجة مبلغا معينا مقابل الخلع، ويكون وقت الدفع حينما تتزوج تلك الزوجة، فهل في هذا محذور عندما تفتدي نفسها من زوجها، في حالة خوفها ألا تقيم حدود الله تعالى؟ علما أن ذلك لا يتم إلا بموافقة من الطرفين، ويكون الزوج راضيا بذلك الشرط والوقت المتفق عليه، فنأمل من سماحتكم إجابتنا حفظكم الله تعالى. ج: لا مانع أن يكون عوض الخلع مؤجلا بأجل معلوم، وأما تأجيله بزواج المرأة المختلعة فغير صحيح؛ لأنه غير معلوم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: بكر أبو زيد
تم- بحمد الله- المجلد التاسع عشر من فتاوى اللجنة الدائمة ويليه- بإذنه تعالى- المجلد العشرون، وأوله (الطلاق).
|